أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : النيابة في الحج والزيارة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
النيابة في الحج والزيارة
معلومات عن الفتوى: النيابة في الحج والزيارة
رقم الفتوى :
4596
عنوان الفتوى :
النيابة في الحج والزيارة
القسم التابعة له
:
النيابة في الحج والعمرة
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
السؤال رقم (7790)
لي شقيقة توفيت منذ مدة طويلة، وأرغب الحج والعمرة وزيارة قبر الرسول ? عنها، فما هو الحكم في ذلك؟
نص الجواب
الحمد لله
إذا كانت مكلفة فإنه يشرع لك أن تحج وتعتمر عنها إذا كنت قد حججت عن نفسك واعتمرت، وأما زيارة قبر الرسول - صلى الله عليه وسلم - فلا يجوز شد الرحال إليها؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا)، وإنما تشد الرحال للصلاة في المسجد النبوي، ويدخل السلام عليه، وعلى صاحبيه رضي الله عنهما تبعاً لذلك، وذلك لا يقبل النيابة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرازق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
مصدر الفتوى
:
المجلد الحادي عشر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: